الزكاة
يُمكن تعريف الزكاة لغةً بأنّها: الزيادة والنماء، وأمّا شرعاً فتعرّف الزكاة بأنّها: قدرٌ معيّنٌ من المال فرض الله تعالى إعطاءه للمستحقين الذين ذكرهم في القرآن الكريم، وفي الحقيقة ثمّة رابطٌ بين التعريف اللغويّ والشرعيّ؛ إذ إنّ الله تعالى يبارك أموال المُتصدّقين فتزيد وتنمو، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إنَّ ملَكًا ببابٍ مِن أبوابِ الجنَّةِ يقولُ: مَن يُقرِضِ اليومَ يُجْزَ غدًا، وملَكٌ ببابٍ آخَرَ يقولُ: اللَّهمَّ أعطِ مُنفِقًا خلَفًا وأعطِ مُمسِكًا تلَفًا)،[١] ومن الجدير بالذكر أنّ الزكاة تنقسم إلى نوعين من حيث الحكم الشرعي؛ فمنها ما هو واجبٌ ومنها ما هو مندوبٌ، وأمّا الواجب من الزكاة فهو زكاة الفطر وزكاة الأموال، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ زكاة الأموال لا تكون إلا في أنواعٍ معيّنةٍ ووفق شروطٍ ومقادير محدّدةٍ، وأمّا الزكاة المندوبة؛ فهي صدقة التطوع.[٢]
كيفيّة حساب زكاة الأموال
إذا ملك المسلم من المال ما يبلغ نصاب الزكاة، وبقي هذا المال في ملكيّته عاماً قمريّاً كاملاً، وجبت عليه الزكاة، ومن الجدير بالذكر أنّ للأموال أنواعاً مختلفةً، ولكلّ نوعٍ منها طريقةٌ خاصّةٌ لحساب زكاته:[٣]
- الأوراق النقديّة: ويقاس نصاب الأوراق النقديّة بناءً على الأقلّ قيمةً من نصاب الذهب والفضة، ونصاب الفضة هو الأقلّ في زماننا، فيُقاس نصاب الأوراق النقديّة على نصاب الفضة، فإذا بلغت الأوراق النقديّة ما يساوي نصاب الفضة وحال عليها الحوْل، وجب إخراج زكاتها، وقيمة الزكاة هي ربع العشر من المبلغ المالي، وهو ما يساوي اثنين ونصف بالمئة من إجمالي المبلغ، وإجمالي المبلغ؛ هو كلّ ما يملكه الشخص في حسابه الجاري من سيولةٍ نقديّةٍ، وريع المستغلّات التجاريّة غير المُعدّة للبيع، وما يملكه من رواتب شهريّةٍ، وأجرة بيوتٍ، فتُجمع تلك الأموال كلّها ويُخصم ما على الشخص من ديونٍ، ثمّ تُؤخذ من المتبقي قيمة الزكاة.
- الزروع والثمار: تجب الزكاة على كلّ ما يُكال ويُدّخر من الثمار، أو الزروع كالقمح والتمر وغيره، وذلك إذا بلغت النصاب، ووقت الوجوب هو عند الحصاد، ومن الجدير بالذكر أنّ مقدار الزكاة يختلف باختلاف الطريقة التي يُسقى بها الزرع، فإذا كانت الثمار تُسقى بلا مؤونةٍ؛ أي من مياه الأمطار، تجب الزكاة بمقدار العشر من المحصول، أيّ ما يُعادل عشرةً بالمئة من الثمار أو الزروع، وأمّا إذا كانت الثمار أو الزروع تُسقى بمؤونةٍ؛ أي تُسقى بمجهودٍ شخصيٍّ من أصحابها، كالزروع التي تُسقى من الآبار ونحوها، فيجب فيها نصف العشر؛ وهو ما يعادل خمسةً بالمئة من مجموع الزروع والثمار.
- عروض التجارة: وهي ما يملكه المسلم بقصد التجارة، ولا تشمل الأعيان التي لا تُعد للبيع، وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت النصاب، ونصابها يقاس على الأوراق النقديّة، فإذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، وجب إخراج زكاتها، وهي ربع العشر من قيمة العروض التجاريّة في السوق، ولا بُد من الإشارة إلى أنّ قيمة السلع تُقدر بسعر البيع، وبحسب الطريقة المعتمدة؛ فإن كان البيع بالجملة، فيتمّ احتساب قيمة البيع بالجملة، وإن كان البيع بالتجزئة، فتُقدّر قيمة بيعها بالتجزئة.
- زكاة الأراضي: تجب الزكاة على الأراضي إذا كانت النيّة من امتلاكها التجارة، وبلغت قيمتها نصاب الأوراق النقديّة، وحال عليها الحول، ونسبة الزكاة فيها ربع العشر من قيمتها، وأمّا إذا كانت النيّة من امتلاكها الاستخدام الشخصيّ؛ كبناء بيتٍ، أو مزرعةٍ، أو استراحةٍ، فلا زكاة عليها، وفي حال تأجير الأرض؛ فلا تجب الزكاة على قيمتها وإنّما تجب الزكاة على أجرتها.
- المساهمات العقاريّة: تجب الزكاة على الأموال التي تُوضع في المساهمات العقاريّة، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عنها أيضاً، ونسبة الزكاة هي ربع العشر من القيمة الكليّة سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت، وأمّا في حال تعثّر تلك العقارات بحيث لا يستطيع كلّ مساهمٍ أخذ ماله، فلا تجب عليهم الزكاة من تاريخ التعثّر.
- الصناديق الاستثماريّة: تجب الزكاة على من يمتلك وحداتٍ في الصناديق الاستثماريّة، وذلك بشرط أن يحول عليها الحول، وتقدّر قيمتها عند بلوغها حولاً كاملاً، وتُطرح منها الموجودات التي لا تُزكّى، كالأصول الثابتة والأصول المُعدّة للإيجار، ثمّ يؤخذ للزكاة ما نسبته اثنان ونصف بالمئة.
- الديون: تجب الزكاة على الديون المطلوبة من الآخرين، ويجوز تأخير زكاتها إلى حين قبضها، وأما إذا كان الدَّين غير مرجو السداد كدَين المُعسِر أو الجاحد أو المماطل، فلا زكاة عليه، وإذا تمّ تحصيل الدَّين، فلا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول، وإن زُكيّ لعامٍ واحدٍ فلا بأس في ذلك.
نصاب الزكاة
يُمكن تعريف نصاب الزكاة بأنّه: مقدار المال الذي تُصبح الزكاة واجبةً على المسلم في حال بلوغه، ويختلف النصاب باختلاف نوع المال الواجب إخراج زكاته، وفيما يأتي بيان كلّ نوعٍ من أنواع الأموال ونصابها:[٤]
- الذهب: ونصاب الذهب عشرون ديناراً ذهبياً، أو ما يُعادل خمسةً وثمانين غراماً من الذهب، وتجدر الإشارة إلى أنّ نصاب الذهب يشمل جميع أشكال الذهب؛ كالسبائك، والجنيهات الذهبيّة، والتبر؛ وهو المعدن الخام قبل استخلاص الشوائب منه.
- الفضّة: نصابها مئتا درهمٍ من الفضة، وهو ما يُقدّر بخمسمائةٍ وخمسةٍ وتسعين غراماً .
- الأوراق النقديّة: وهي تشمل جميع العملات؛ كالدولار، والجنية، والريال، بالإضافة إلى السندات البنكيّة، مثل؛ الشيكات، والكمبيلات، وشهادات الاستثمار، وغيرها من الأوراق التي لها قيمةٌ ماديّةٌ، ونصاب لأوراق النقديّة يُقدّر بالقياس على نصاب الذهب أو الفضة، ولكنّ الأفضل أن يُقاس على نصاب الفضة، وهو ما يعادل خمسمائةٍ وخمسةٍ وتسعين غراماً؛ لأنّ قيمة نصاب الفضة أرخص من قيمة نصاب الذهب، وفي ذلك مصلحةٌ للفقراء.
المراجع
- ↑ رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 3333 ، أخرجه في صحيحه.
- ↑ "تبسيط أحكام زكاة المال من الفقه الإسلامي "، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 23-7-2018. بتصرّف.
- ↑ "كيف تحسب زكاة أموالك"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 23-7-2018. بتصرّف.
- ↑ "مُلَخَّص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-8-2018. بتصرّف.