الزكاةكلمة مشتقة في اللغة العربية من كلمة " زكا " ، وهي تعني النماء والبركة ، وهي تزيد من بركة أموال المزكي في سبيل الله . وتعد الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله عز وجّل على الإنسان المسلم . وكما وردت في القرآن الكريم لكلام الله تعالى ، " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ". ( البقرة ، 43 ) .
وكما يتوفر شروط أساسية من أجل اخراج الزكاة ومنها
- أن يكون مال الإنسان فائضاً عن حاجته الأساسية ، ويختلف بحسب نوع المال المخبأ.
- أن يمضي على هذه الأموال المخبأة ( سنة قمرية ) أي ما يعادل بالهجري 354 يوم .
- قال تعالى : " والذين في أموالهم حقٌ للمعلوم للسائل والمحروم " . ( المعارج 24-25) .
وهنالك عدة أنواع لأحكام الأموال الزكوية ومن أحكامها
- زكاة الزروع والثمار:وتخرج هذه الزكاة عند الحصاد ، وتخرج بالنصاب وهي ما تعادل 610 كجم تقريباً ، ومن أنواعها التمور والقمح وغيرها .
- زكاة الاوراق النقدية :وتعادل هذه الزكاة قيمة 595 من الفضة ، فإذا كان يساوي جرام الفضة ريالاً فيخرج المزكي من الورق النقدي 595 ، أي بنسبة ربع العشر (2.5%) من المبلغ ، ومن أمثلها الذهب والفضة المستخدم في الزينة.
- زكاة أسهم الشركات : ويجب على الشركة أن ترخج زكاة على فائض الربح المدخول على الشركة من المبيعات ، بنسبة 2.5% .
- زكاة الأراضي :من أراد شراء أرض للمتاجرة بها، فيجب على المشتري أن يخرج ربع العشر من قيمتها بعد مرور الحول عليها . أمّا إذا لم ينو المتاجرة بها فلا زكاة عليها ، أو في حالة الأرض كانت بحالة بناء فلا زكاة على مالكها .
- زكاة المساهمات العقارية :يجب إخراج الزكاة من المساهمات التي تضيفها القيمة المضافة من الربح بعد مرور الحول عند تحقيق الأرباح للشركة العقارية .
- زكاة الصناديق الإستثمارية :يجب على من يملك وحدات في الصناديق المستثمرة أن يخرج ما يعادل 2.5% من الأرباح حسب قيمتها يوم الحول. ويخصم منها الأصول الثابتة .
فيجب علينا معرفة ما علينا وما لنا ، فالله عز وجل جعلها فرض على كل مسلم حتى يسود العدل والشعور بحاجة المحتاج في تلبية احتياجاته ، وبالتالي شعور الإنسان المسلم المزكي ببركة أمواله بعد أن يقوم بالزكاة واخراجها عن طيب خاطر .