شروط طلاق الزوجة

الطلاق مصدر مشتق في اللغة من الفعل طلّق أي سرّح وخلّى وترك؛ فنَقول طلّق الرجل زوجةً تطليقاً، وطُلّقت هي طَلاقاً، وأمّا شَرعاً فيعني التفريق وإنهاء العَلاقة بين الزوجين، ممّا يَعني حلّ عقد النكاح بلفظٍ صَريح أو كنايةٍ مع استحضار النية، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ ألفاظ الطلاق بشكلٍ صريح تنحضر في ثلاثة ألفاظ وهي: الطلاق، والفراق، والسراح، أمّا الكناية فينطوي تحتها كلّ معنى يُفهَم منه ذلك؛ كاذهبي إلى أهلك، أو لا دخل لي بك، وأمّا فيما يتعلّق بالنيّة فهي ضروريّة، وإن لم تكن موجودة لا يقع الطلاق. تكون طريقة الطلاق بأن يَتلفّظ الرّجل بأحد ألفاظ الطّلاق الصريحة، أو أن يَحلفَ يميناً يُفيد بذلك، سواءً أكان ذلك بحضور زوجته، أو بحضور القاضي وغياب زوجته. على الرّغم من أنّ الطلاق مأذون به شرعاً إلّا أنّ أحكامه قد تتغيّر على النحو الآتي: تم الإرسال بنجاح، شكراً لك!

شروط طلاق الزوجة

الطلاق

الطلاق مصدر مشتق في اللغة من الفعل طلّق أي سرّح وخلّى وترك؛ فنَقول طلّق الرجل زوجةً تطليقاً، وطُلّقت هي طَلاقاً، وأمّا شَرعاً فيعني التفريق وإنهاء العَلاقة بين الزوجين، ممّا يَعني حلّ عقد النكاح بلفظٍ صَريح أو كنايةٍ مع استحضار النية، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ ألفاظ الطلاق بشكلٍ صريح تنحضر في ثلاثة ألفاظ وهي: الطلاق، والفراق، والسراح، أمّا الكناية فينطوي تحتها كلّ معنى يُفهَم منه ذلك؛ كاذهبي إلى أهلك، أو لا دخل لي بك، وأمّا فيما يتعلّق بالنيّة فهي ضروريّة، وإن لم تكن موجودة لا يقع الطلاق.


طريقة النطق الطلاق

تكون طريقة الطلاق بأن يَتلفّظ الرّجل بأحد ألفاظ الطّلاق الصريحة، أو أن يَحلفَ يميناً يُفيد بذلك، سواءً أكان ذلك بحضور زوجته، أو بحضور القاضي وغياب زوجته.


شروط الطلاق

  • أن تكون الزوجة المراد طلاقها حاملاً بغضّ النظر عن الشهر، أو ظاهرة من الطمث والنفاس.
  • عدم حصول الجماع بين الزوجين خلال فترة الطهر التي طلقها فيها.
  • أن تكون الطلقة واحدة فلا تتبعها الثانية إلا بعد انقضاء عدّة الطلقة الأولى.
  • في حال أراد الزوج طلاق زوجته غير المدخول بها فيصحّ الطلاق في حالتي الطّهر والحيض؛ فالحِكمة من وراء عَدم طلاق الزوجة في فترة طهر مسّها فيها هو احتمالية حدوث الحمل، والزوجة غير المدخول بها لا وجود لهذا الاحتمال عندها.


أحكام الطلاق

على الرّغم من أنّ الطلاق مأذون به شرعاً إلّا أنّ أحكامه قد تتغيّر على النحو الآتي:

  • الطلاق المحرّم: يكون حراماً إذا طلّق الرجل زوجته وهي في فترة الحيض، أو في فترة طهر مسّها فيه.
  • الطلاق المندوب: يكون مستحباً في حال عرف الزوج أنّ زوجته ليست عفيفة.
  • الطلاق المكروه: يكون مكروهاً في حال وقوعه دون وجه سبب مقنع، مع إمكانيّة استقامة الحال، وهنا لا بدّ من التنويه إلى أنّ العلماء اختلفوا حول كراهته وحُرمته.


أنواع الطلاق

  • الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى: يعرف بأنه طلاق الرجل لزوجته للمرّة الأولى بكلمةٍ واحدةٍ تفيد بذلك، وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الرجل لزوجته ثلاث مرّات في المكان والزمان نفسه لا يوقع إلا طلقة واحدة، وفي هذه الحالة يحقّ للرجل استرجاع زوجته حتى وإن كانت في فترة العدّة دون الحاجة إلى مهرٍ جديد أو عقدٍ جديد أو شهود.
  • الطلاق البائن بينونة كبرى: يُعرف بأنه انقضاء مدّة عدة الزوجة بعد الطلقة الأولى، علماً أنّ العدّة ثلاثة شهور، ويحلّ للرجل في هذه الحالة استرجاع زوجته ولكن بعقد ومهر جديدين، مع الإشارة إلى حُريّة المرأة في زواجها من غيره بعد انقضاء العدة، وهناك حالة أخرى من حالات الطلاق البائن بينونة كبرى وتُعرف بأنها طلاق الرجل لزوجته ثلاث طلقات في أماكن وأزمِنة مختلفة، وهنا تصبح الزوجة مُحرّمةً على زوجها حيث لا يُمكنه استرجاعها إلّا بعد أن تَنكح غيره فتفارقه بموتٍ أو طلاق صحيحين.
  • الخلع: هو اتّفاق بين الزوجين على إنهاء العلاقة بينهما مقابل فداء من الزوجة تدفعه لزوجها، والفداء يعني تنازل المرأة عن مهرها أو جزء منه، وهذه وسيلة للتفريج عن الزوجة التي لا تُطيق الحياة مع زوجها.
  • طلاق القاضي: هو أن يُطلّق القاضي زوجةً من زوجها الغائب غير المعروف مصيره، أو زوجها الأسير أو المسافر أو المُختطف، أو زوجها الذي هجرها مدّةً طويلة من الزمن دون أن يتكفل بواجباته الزوجية.
  • طلاق كفاء النسب: هو طلاق القاضي للزوجين في حالة حدوث الزواج بين امرأة عربيّة بموافقة والدها من رجل أعجمي مع اعتراضٍ من العصبة، ويحدث الطلاق في حال رُفِعت القضيّة من أحد أبناء عمومة الفتاة أو إخوانها.