طريقة وشروط الصلاة الصحيحة
إنّ للصلاة في الإسلام أهمية عظيمة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما وأنّها أوّل ما يحاسب عنه العبد، كما وتدل الصلاة على قدر الإسلام في قلب العبد لذا أمرنا الله جل جلاله بالمحافظة على الصلاة في كل حين، وإنّ للصلاة شروط وطريقة يتوجب على المسلم الإلمام بها لتكن صلاته مقبولة، والشرط هو ما لزم لصحة الشيء فلا تصح الصلاة دون توافر شروطها مجتمعة، لذا نورد في هذا المقال طريقة وشروط الصلاة الصحيحة.
شروط وجوب الصلاة
إنّ لوجوب الصلاة أربعة شروط منها:
- الإسلام: فلا تجب على الكفّار صلاة في الدنيا بل يعاقب عليها يوم القيامة لأن الكفار مخاطبون بالشريعة الإسلامية.
- البلوغ: الصلاة لا تجب على من هم دون سنّ البلوغ، لكن يحاسبوا على الصلاة إذا بلغا.
- العقل: الصلاة واجبة على العاقل.
- الطهارة: ويقصد بها طهارة البدن من الجنابة، أو الحيض، أو النفاس.
شروط صحة الصلاة
- الإسلام: لا تصحّ صلاة الكافر او المرتد عن الدين إلّا برجوعه إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين.
- العقل: فمن رفع عنه القلم غير مكلف بالصلاة.
- التمييز: وهو القدرة على التفرقة بين ما هو صواب أو خاطئ، فلا تصحّ صلاة الصبيّ الذي لا يميّز ما يسمعه.
- استقبال القبلة: والمقصود به هو أن يوجه المصلي جسده بالكامل نحو القبلة، وهي الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
- وقت الصلاة: يجب التيقن بأنّ وقت الصلاة حان، فلا يجوز قيام الصلاة بمجرد التوهّم بالوقت.
- العلم بالفرض: أي أن المسلم يجب أن يعي أن الصلاة التي يصليها فرض عليه أداؤها، وأنّ يمّيز بين الفروض والنوافل.
- ستر العورة: وذلك تأدباً مع الله تعالى، وعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، أمّا عورة الرجل ما بين السرّة والركبة.
- الطهارة: ويشترط بقبول الصلاة طهارة البدن عن الحدث الأصغر، أي ما يتوجب من بعده الوضوء أو الحدث الأكبر ما يُلزِم من بعده الغسل، كما ويتوجّب طهارة الثوب من الدنس او النجاسة، وطهارة مكان تأدية الصلاة.
شروط قبول الصلاة
ذكرنا سابقاً شروط وجوب الصلاة عل ىالمسلم وشروط صحتها، أما الآن فإن الشروط المذكورة فهي شروط لنيل الثواب من تأدية هذا الفرض العظيم، فلو لم تحدث فإنّ الصلاة تصحّ لكن لا يثاب المسلم عليها:
- الإخلاص لله: أن يقصد من الصلاة تطبيق أمر الله وابتغاء رضاه لا مديح الناس.
- الخشوع لله: وهو الشعور بعظمة الله لحظة الصلاة فلا يثاب من تشغل باله أمور الحياة.
- أن يكن موضع الصلاة حلالاً: فلا يثاب من صلى في موضع دون رضا صاحبه.
- أن يكن مأكله وملبسه حلالاً: حيث لا يثاب من كان لباسه أو أكله من حرام وقام لتأدية الصلاة.