إنّ التعريف العام للزواج ، بأنّه الاقتران بين شيئين ، أمّ التعريف الذي للزواج عند الفقهاء فهو المرادف للنكاح ، والمقصود به العلاقة بين الرجل والمرأة ، وهدف الزواج الأسمى هو لاستمرار جنس البشر في الوجود ، وبالتالي فإنّ عقد الزواج هو صيغة رسميّة موثّقة بهذا الارتباط المكوّن من رجل وامرأة ، ويكون الرّابط بينهما فعل المودّة وأيضاً الرحمة ، وبذلك يستطيعا أن يشكلا في بيت يجمعهما أصغر خلية ونواة في المجتمع ، بحيث تعدّ هذه الخليّة هي عماد المجتمع وأساسه .
إنّ صيغة عقد الزواج ، هي أولى أركانه ، وتعني الصيغة كلمة ( الإيجاب ) ، التي لا تصدر إلاّ من أحد أطراف العاقدين فقط ، ويكون الهدف منه الوصول للزواج بأثر شرعيّ بحت ، وأيضاً كلمة ( القبول ) والتي تصدر هذه الصيغة عن الطرف الآخر .
إن عقد الزواج يكون على شكلين ، أولهما يكون لفظاً ، بحيث يشترط على المرأة أن تنطق بقبولها للزواج ، بعباراتٍ واضحة وكلامٍ ملفوظ ، بحيث يدلّ كلامها في معناه على النكاح ، ويكون بلفظٍ صريحٍ ، وهي بالعادة جملة معروفة : ( زوجتك نفسي ) ، تكون هذه الكلمة هي الدليل على قبول الزواج من الرجل المعقد عليه ، وثانيهما يكون كتابةً ، بحيث يوثّق هذا العقد ويوقّع بشكل نظامي بوجود الشهود عليه ، ليكون قد تمّ الزواج ، وما العقد إلاّ برهانه ، وهذا العقد يكون مقبولاً إن كان الزوجان غائبين أم غائب أحد منهما .
بعض الأشخاص غير القادرين على النطق ، قد يستخدمون لغة الإشارة للتعبير عن رغبتهم بالقبول أو الرفض ، وتؤخذ هذه الإشارات بعين الاعتبار ، بحيث تأخذ الإشارة اعتبار الكلمة المنطوقة ، أي إشارة لفظية ، كإفصاح بإشارة مترجمة عن قبول أحد الطرفين .
بالنسبة للمرأة ، وحسب الشرع الإسلامي ( لا نكاح بلا ولي ) ، وهنا لا بد من ولي أمر للمرأة ليتمّ تزويجها ، وهذا الولي هو الوصي الذي أخذ صفته من الشرع ، وهو الذي يستطيع أن يتحمّل جميع ما ألزم به وما يتبع من تبعات لاحقاً ، ويلاحظ بأنّه لا يشترط بأن يكون هذا الوصي على قرابة بالمرأة من ناحية الدم .
وكما هو معروف فإنّ وجود الشاهدين على الزواج هو شرط من شروط صحّة العقد واكتماله ، ولا بدّ أن يكونا في حالة تسمح لهم بالشهادة ، ويأتي من ثمّ المال والذي يعرف بـالمهر أو الصداقة ، الذي يتّفق عليه ، ولا بدّ من أن يكون هذا المال ذو قيمة ماديّة ، وأن يكون حلالاً ، وغير مجهول المنشأ .