شروط الحج عن الغير

كتابة - آخر تحديث: الإثنين ٢٢ يوليو ٢٠١٩

شروط الحج عن الغير

الحج من الفروض العظيمة التي شرعها الإسلام لتحقيق مصالح متعددة كما قال تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير).[١]لكن قد تعرض للمسلم أحوال تحول بينه وبين أداء هذه العبادة فشرع الإسلام حينئذ أن ينوب عنه غيره في أدائها لكن بشروط محددة ذكرها فقهاء الشريعة وهي:[٢]

  • الشرط الأول: أن يحج النائب عن مريض مرضاً لا يرجى برؤه أو عن ميت.
  • الشرط الثاني: من ينوب عن غيره في الحج يجب أن يكون قد حج عن نفسه أولاً.[٣]
  • الشرط الثالث: أن يحج النائب عن شخص واحد فقط في الحجة الواحدة، فلا يصح أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة.[٣]
  • الشرط الرابع: أن يقصد من ينوب عن غيره الثواب من الله سبحانه ونفع أخيه المسلم ولا يقصد الربح والتكسب من أخيه.[٤]


أمور لا تشترط في الحج عن الغير

هناك أمور يظن بعض الناس أنها مشترطة للحج عن الغير، لكنها في الواقع ليست شرطاً، منها:[٥]

  • لا يشترط فيمن ينوب عن غيره في الحج أن يكون قريباً له بل يصح أن يكون أجنبياً عنه، وإن كان الأولى أن يحج القريب عن قريبه.
  • لا يشترط أن يعرف النائب اسم من يحج عنه بل يكفي أن ينوي في قلبه الحج عمّن وكّله ولو لم يعرف اسمه.[٦]


صفات يستحسن وجودها في من ينوب عن الحاج

إذا وكّل المسلم العاجز عن الحج شخصاً لينوب عنه فعليه أن يختار رجلاً يثق في دينه وأمانته، وأن يكون هذا الشخص عارفاً بأحكام الحج حتى يؤدي الحج عنه بصورة الصحيحة دون خلل أو نقص، فليس كل شخص يصلح أن يكون نائباً في الحج؛ فقد تجد رجلاً أميناً لكنه يجهل أحكام الحج فيخطئ في أداء المناسك أو يرتكب محظورات، وفي المقابل قد يكون الرجل عالماً بأحكام الحج ولكنه ليس بأمين فيتساهل في أداء المناسك ولا يهمه إتقان ما يقوله ويفعله.[٧]


المراجع

  1. سورة الحج ، آية: 28.
  2. "ضوابط وأحكام حج البدل "، الإسلام سؤال وجواب ، 2007-12-16، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-26. بتصرّف.
  3. ^ أ ب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، فتاوى اللجنة الدائمة ، الرياض : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، صفحة 50،58، جزء 11. بتصرّف.
  4. محمد العثيمين (1988)، الضياء اللامع من الخطب الجوامع (الطبعة الأولى)، الرياض: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، صفحة 467-466، جزء 7. بتصرّف.
  5. عبد العزيز بن باز ، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ، صفحة 407، جزء 16. بتصرّف.
  6. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفنتاء، فتاوى اللجنة الدائمة ، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، صفحة 82، جزء 11. بتصرّف.
  7. "التوكيل في أداء العمرة عن الميت "، الإسلام سؤال وجواب ، 2009-11-18، اطّلع عليه بتاريخ 2018-8-26. بتصرّف.
85 مشاهدة